حبيب العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية»: «محصلش»
حوادث | المصري اليوم
الثلاثاء ٨ مايو ٢٠١٨
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011، لجلسة 3 يوليو المقبل، بناء على طلب الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، ونادت المحكمة عليه وأثبتت حضورهم، وتبين ارتداء «العادلي» بدلة، كما أن باقي المتهمين كانوا يرتدون «بدل» لكونهم مخلى سبيلهم جميعا بعد قبول محكمة النقض طعنهم.
تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، والذي اتهم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطا الله باز صقر (كبير باحثين بذات الإدارة)، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة)، وسمير عبدالقادر منصور (محاسب بذات الإدارة)، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش)، وصلاح عبدالقادر عفيفي (رئيس الخزينة)، وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة)، ونوال حلمي عبدالمقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية)، وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية)، وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية)، ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
وقال إن المتهم الأول حبيب العادلي، وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق، وبنية التملك على 530 مليونا و514 ألف جنيه مملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي الجناية الواردة بالبند الثالث.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، «المتهم الأول»، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر فسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن- بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية- استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن- بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية- استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا)، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.
وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية)، بمقدار مليار و134 مليونا و900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذي وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها، حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليونا و821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثاني- على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية.
وبعد إنهاء تلاوة أمر الإحالة طلبت النيابة تعديل القيد والوصف للمتهمين من الأول للثالث بإضافة تهمه ثالثة هي تظفير الغير لربح، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة فردوا جميعا «محصلش».
وادعى المستشار أشرف مختار عن هيئة قضايا الدولة بتعويض مدنى مؤقت 100 ألف وواحد جنيه لما تسببوا من أضرار تعرضت له الدولة، وحضر محمد هانى معاذ ضابط شرطة سابق ويعمل حاليا محامى بالادعاء مدنيا ضد «العادلى»، لتضرره من تربح اتعاب الخبراء لصدور قرار في عام 2002 بإلغاء التعامل معهم.
وطلب المدعى عن هيئة قضايا الدولة من المحكمة عدم قبول الادعاء المدني المقدم من ضابط الشرطة السابق لكونه ليس له صفة في الدعوى.
وتبين للمحكمة عدم حضور فريد الديب المحام الأصيل عن «العادلي»، وحضر محام من مكتبه وأثبت حضوره، وأفاد بعدم حضور «الديب» لظروف صحية، وطلب إرجاء نظر القضية إلى بعد شهر رمضان.
وطلب مجدي حافظ دفاع المتهم الثاني عدم جواز إضافة تهمه تظفير الغير بربح التي طلبتها النيابة لأن محكمة النقض حسمت الأمر بأنه لا يجوز إضافة تهمه جديدة إلى أمر الإحالة إلا بمعرفة المحكمة وبشرط تحقيقها لأن المحكمة لو أرادت إضافة تهمه أو متهم فعليها التحقيق ثم إحالتها إلى دائرة أخرى إعمالا لنص المادتين 11 و12 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن الحكم معاقبة محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر– حضوريا – بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما.
وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة جمال عطا لله وسمير عبدالقادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.