الأقباط متحدون | القومي لحقوق الإنسان يتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٢٠:٥٢ | الجمعة ١٧ يونيو ٢٠١١ | ١٠ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٢٧ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس أخبار وتقارير من مراسلينا
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : *****
٣ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

القومي لحقوق الإنسان يتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم

الجمعة ١٧ يونيو ٢٠١١ - ٠٨: ٠٢ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

القانون يعطي الحق لمحكمة النقض في تلقي الطعون خلال 90 يومًا من تاريخ وروده إليها ليقضي على مقولة "المجلس سيد قراره"

كتب: مايكل فارس
تقدم "محمد فائق" -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- أمس الخميس- لرئاسة مجلس الوزراء، بمشروع قانون لمجلس الشعب، والذي تم إعداده من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك لتوسيع مساحة التمثيل البرلماني، من خلال إقرار نظام يتيح تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية في البرلمان.

وكانت اللجنة التشريعية قد تبنت في هذا المشروع نظام القائمة النسبية المغلقة، والتي تتيح للأحزاب تكوين قائمة خاصة بكل حزب على حدا، أو قائمة مشتركة بين عدد من الأحزاب، كما يسمح للمستقلين بتكوين قوائم خاصة بهم، لتحقيق المساواة في الحقوق بين الجانبين.

كما نص المشروع على أن ترتبط القوائم بالدائرة، وجواز المشاركة في المنافسات في عدد محدود من الدوائر دون اشتراط خوض الانتخابات في كل الدوائر، كما أجاز المشروع للمستقلين تكوين قوائم غير كاملة لمراعاة فارق القدرات بين الأحزاب والمستقلين.
ولمنع التضارب والتداخل بين أعضاء الأحزاب والمستقلين، حدد المشروع "المستقل" بأنه كل من لا ينتمي إلى حزب سياسي، أو كان عضوًا في حزب واستقال قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات.

وقد تضمن مشروع القانون أيضًا تعديل المادة السابعة، والخاصة بقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها. وكذا المادة الثامنة من قصر عضوية لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح، والفصل في الاعتراضات المشار إليها على القضاة فقط رئاسة وعضوية، دون مشاركة أي جهة تنفيذية في عضويتها، وقررت المادة أنه يصدر تشكيل هذه اللجنة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.

كما عمد المشروع المقترح في تعديل المادة السابعة عشر منه، على أنه ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة، عن طريق إعطاء كل قائمة عددًا من مقاعد الدائرة، بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلى. على أن تعطى كل قائمة مقعدًا تبعًا لتوالي الأصوات الزائدة. وبعد ذلك تعطى الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة. فضلًا عن ترسيخه قاعدة ولاية القضاة في المادة العشرين، من خلال النص على "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 90 يومًا من تاريخ وروده إليها" ليقضي على مقولة أن المجلس سيد قراره التي انتشرت في العهد البائد.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :