حجز دعوى تطالب بعدم دستورية قانون البنك المركزى لـ"التقرير"
حوادث | dostor.
٤٧:
٠٢
م +02:00 EET
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنه 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان، وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، والمادتين "3 و29 مكرر" المضافة بالقانون رقم 97 لسنه 1996 بتعديل أحكام قانون البنوك رقم 163 لسنه 1957 والقانون 120 لسنه 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، وكذا المادة الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنه 2003، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.
وصرحت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، للخصوم بتقديم المذكرات خلال شهر من حجز الدعوى لكتابة التقرير.
وأقامت حنان جمال لبيب، دعواها رقم 57 لسنه 39 دستورية ضد بنك مصر، والتى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنه 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والمادتين "3 و29 مكرر" المضافة بالقانون رقم 97 لسنه 1996 بتعديل أحكام قانون البنوك رقم 163 لسنه 1957 والقانون 120 لسنه 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، وكذا المادة الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنه 2003.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 40 على أنه "لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر".
الكلمات المتعلقة