الأقباط متحدون | في أول تطبيق لحظر الإضراب.. الحكم بحبس عمال "بتروجيت" سنة مع إيقاف التنفيذ
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٦:٤٠ | الخميس ٣٠ يونيو ٢٠١١ | ٢٣ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٤٠ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

في أول تطبيق لحظر الإضراب.. الحكم بحبس عمال "بتروجيت" سنة مع إيقاف التنفيذ

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠١١ - ٥٢: ٠٣ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
في أول تطبيق قضائي للمرسوم بقانون (34) لسنة 2011، بشأن حظر الإضراب، قضت المحكمة العسكرية في القضية رقم (2535) لسنة 2011 جنح عسكرية، والمتَّهم فيها خمسة من العاملين بشركة "بتروجيت"، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة أمام وزارة البترول ترتَّب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.

تعود وقائع الأحداث إلى قيام الشرطة العسكرية أول يونيه الجاري بإلقاء القبض على خمسة من العمال لقيامهم مع مائتي عامل بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول؛ إحتجاجًا على امتناع الشركة عن تشغيلهم بزعم انتهاء عقودهم المؤقتة، رغم أن منهم منْ يعمل بالشركة منذ عشر سنوات، ورغم صدور قرار من الوزير بتثبيت جميع العمالة المؤقتة، مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم الأمن بفض الاعتصام إلا أنهم رفضوا، فقام بالقبض على خمسة منهم وإدخالهم مقر الوزارة والاعتداء عليهم بالضرب، واستدعاء الشرطة العسكرية بزعم اقتحامهم لبوابة الوزارة، ثم تم تقديمهم للمحاكمة، حيث طالبت النيابة العسكرية بمعاقبتهم بنصوص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، والمادتين (5/أ) و(48) من قانون الأحكام العسكرية رقم (25) لسنة 1966 وتعديلاته، حيث المادة الأولى المحكمة العسكرية الحق في نظر الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون، وتمنح المادة الثانية القضاء العسكري الحق في تحديد الجرائم التي يختص بنظرها من عدمه.

كانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات النظر في القضية في السادس من يونيو الجاري، وتم تأجيلها أكثر من تسع جلسات مرافعة، انتهت بجلسة الأمس 29 يونيه بصدور الحكم بحبس العمال مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

هذا وقد دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين طالما لم تُرتكب الجريمة المنسوبة للمتهمين على أرض عسكرية أو في مواجهة أحد أفراد القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها. ودفعوا بعدم دستورية المادة (48) من قانون القضاء العسكري لمخالفتها لنصوص دستور 1971 والإعلان الدستوري، معتبرين أن منح السلطة المطلقة للقضاء العسكري في تحديد اختصاصه يمثل تجاوزًا من المشرع لحدود سلطته التقديرية، خاصة أن المادة (51) من الإعلان الدستوري ونظيرتها المادة (13) من دستور1971، أحالتا للمشرع القانوني تنظيم القضاء العسكري وتحديد اختصاصاته شريطة أن يكون ذلك في حدود المبادىء الدستورية. كما أن المادة (176) من دستور 1971 ونظيرتها المادة (50) من الإعلان الدستوري جعلتا تحديد اختصاصات المحاكم بقانون وليس بقرار من سلطة قضائية، سواء كانت عادية أو عسكرية.

كما دفع محامو المركز بعدم جوار تطبيق مرسوم حظر الإضراب على المتهمين لأنه يلزم لتطبيقه توافر حالة الطوارىء، مؤكِّدين سقوط حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية (126) لسنة 2010 بصدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011، لأنه وضع ضمانات وشروط جديدة لإعلانها تختلف عن تلك الواردة بدستور 1971، فحالة الطوارىء معلنة لمواجهة جرائم بعينها ومحددة على سبيل الحصر؛ هي الإرهاب والإتجار في المخدرات وجلبها، أما اعتصام العمال أمام مقر إحدى الشركات أو المصانع فلا يمكن توصيفه بالإرهاب مهما حمل من شطط في السلوك، لكون جريمة الإرهاب تشترط توافر نية الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، في حين أن قيام العمال بوقفة إحتجاجية أو اعتصام للمطالبة بحقوقهم هو سلوك مشروع وفقًا للقانون المصري والإتفاقيات الدولية. كما دفعوا بشيوع الإتهام وطرحوا عدة تساؤلات على أوراق القضية؛ منها: إذا كان الاعتصام- وفقًا للأوراق- قام به أكثر من مائتي عامل، فلماذا تم توجيه التهمة لخمسة عمال فقط؟، وما هي الأفعال التي ارتكبوها تحديدًا وكانت سببًا في إعاقة وزارة البترول عن أداء عملها؟، وما هي مظاهر إعاقة العمل بالوزارة؟ مطالبين بعدم التصديق على هذا الحكم، وبإحالة القضية للقضاء العادي، وإعادة محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :