قبل تحديد موقفك.. 10 معلومات يجب أن تعرفها على "قانون الجنسية"
نعيم يوسف
١٤:
١٠
م +02:00 EET
الثلاثاء ١٧ يوليو ٢٠١٨
التشريع الجديد في الأصل تعديل وإضافة لمشروع قديم.. والسلطة في يد وزارة الداخلية
كتب - نعيم يوسف
مازال قانون منح الجنسية للأجانب، مقابل وديعة من المال، توضح في أحد البنوك المصرية، يلقي بظلاله على النقاش الدائر في الشارع المصري، حيث رأى البعض أنه فرصة للاستثمرا غير المباشر، بينما رآه أخرون بأنه اعتبر الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذا الموضوع، يجب عليك قراءتها قبل تحديد موقفك بالرفض أو القبول له.
1- مشروع القانون المثير للجدل، هو في الأصل تعديل للمادة الـ17 من قانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن إقامة الأجانب في مصر.
2- كانت المادة 17 من القانون، تنص على الأتي: يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات : (1) أجانب ذوى إقامة خاصة . (2) أجانب ذوى إقامة عادية . (3) أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
3- أصبح التعديل في القانون الجديد كالأتي: "يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات : 1- أجانب ذوى إقامة خاصة، 2- أجانب ذوى إقامة عادية، 3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة، 4- أجانب ذوى إقامة بوديعة.
5- كما أضاف المشروع مادة جديدة وهي المادة (20 مكرر)، وهي تعطي تعريفا للمقيمين بوديعة، وتنص على: " الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية".
6- وحددت المادة (20 مكرر) قيمة الوديعة التي يجب أن يضعها الشخص ليحصل على الإقامة، حيث نصت على الأتي: "ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية".
7- أضاف التعديل أيضا مادة جديدة، وهي (4 مكرر)، وهي تحدد سلطة الاختصاص في منح الإقامة بوديعة، ومنحت هذه السلطة لوزير الداخلية.
8- نصت المادة (4 مكرر)، التي تم إضافتها على الأتي: " يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون".
9- يذكر أن المادة 4 من القانون الأصلي، تنص على: "لا يجوز دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه".
10- وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع القانون، وجاءت موافقة البرلمان عليه وقوفا حيث إنه من المشروعات المكملة للدستور التى تحتاج الموافقة عليها لموافقة ثلثى المجلس فيما رفض المشروع 11 نائبا.
الكلمات المتعلقة