رئيس الضرائب العقارية: الممول ملزم بالإخطار عن العقار.. والمهلة المحددة لمتعددى الوحدات السكنية فقط
أخبار مصرية | الآهرام
١١:
١٢
م +02:00 EET
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨
أثار إعلان وزارة المالية لأكثر من مرة عن مهلة لسداد الضريبة العقارية، حالة من القلق لدى المواطنين وعن مدى خضوعهم للضريبة أو الإعفاء منها ، وكذا خطوات الإخطار عن الوحدة السكنية.
وفى هذا السياق أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة غير ملزمة بإرسال إخطارات لأصحاب الوحدات ، وأن مالك العقار أو الوحدة التجارية هو المسئول عن تقديم إخطار عن هذه الوحدة فى المأمورية التابع لها ، موضحة أن المهلة المحددة من قبل وزير المالية بشأن مد فترة سداد الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير حتى 15 أغسطس المقبل ، واوضحت رئيس المصلحة ان أصحاب الوحدات غير المعفية من الضريبة وكذا أصحاب المحلات التجارية وملاك الوحدات المتعددة ، او فيما يتعلق بمالك الوحدة الواحدة والذى يتمتع بإعفاء السكن العائلى «2 مليون جنيه» فما زال امامه متسع من الوقت للإخطار عنها والحصول على سند الإعفاء الخاص بها.
وفى إطار حرص المصلحة على توعية المواطنين ، فقد أصدرت عدة إرشادات لتوضيح الاجراءات المتبعة، وهى انه يحق لكل ممول التقدم بطلب للمأمورية الواقع فى دائرتها عقاره لاعفاء المسكن الخاص له ولأسرته ، على النموذج المعد فى هذا الشأن مرفقا المستندات المؤيدة لذلك ، ولوبعد الموعد المحدد لنهاية التحصيل دون مقابل تأخير، وبالنسبة للوحدات تحت التشطيب فلا تخضع للضريبة العقارية ، على ان يتم تقديم اقرار ضريبى على العقارات المستجدة خلال السنة ، ويحق للممول الطعن على التقديرات خلال الستين يوما التالية للأخطار ، موضحا أن هناك فرضا مقابل التأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة فى المواعيد القانونية
واوضحت رئيس المصلحة ، ان وعاء الضريبة العقارية للوحدة يحدد بمعرفة لجان الحصر والتقدير ، على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها ، وتحسب الضريبة العقارية للوحدة السكنية باستبعاد 30% من القيمة الايجارية السنوية ، ويتم استبعاد 24000 جنيه كحد الإعفاء للوحدة السكنية المتخذة مسكنا خاصا ، ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% كما تحسب الضريبة العقارية للوحدة غير السكنية باستبعاد 32%من القيمة الايجارية السنوية ، ويتم استبعاد 1200 جنيه كحد اعفاء مقرر لكل وحدة غير سكنية ، ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% .
اما بالنسبة للطعن على تقديرات القيمة الايجارية فيحق للممولين الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار عن تقديرات القيمة الايجارية ، بتقديم طلب للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ، ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً .
رابط دائم:
الكلمات المتعلقة