بعد تصديق السيسي عليه.. 10 معلومات هامة عن قانون ضريبة الدخل
نعيم يوسف
الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨
النص الجديد تعديل لقانون سابق.. ويفرض ضريبة قيمتها 2.5% على التصرف في العقارات
كتب - نعيم يوسف
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد أن أقره مجلس النواب، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذا القانون.
1- النص الجديد هو تعديل للمادة 42 من القانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
2- يختص التعديل الجديد بفرض ضريبة على التصرف في العقارات، وهي ضريبة تختلف عن الضريبة العقارية، حيث أن الأولى يتم دفعها عن التصرف في العقار، سواء ببيعه أو هبته لأحد، أما الأخيرة، فهي ضريبة سنوية يتم دفعها مقابل ملكية العقار.
3- تنص المادة 42، على أن "تفرض ضريبة بسعر ( ٥ر٢ ٪) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
4- يعتبر خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
5- يلتزم المتصرف في العقار بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (١١٠) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
6- يعاقب القانون من لا يقوم بتسديد الضريبة بامتناع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
7- ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
8- يستثنى من دفع هذه الضريبة من يقوم بتقديم العقار المملوك له كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
9- لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
10- لكي يسدد المواطن هذه الضريبة عليه الذهاب إلى المأمورية المختصة خلال 30 يوما من التصرف في العقار ومعه المستندات الخاصة بالبيع، ويسدد الضريبة التي قيمتها 2.5%، ويحصل على خطاب يذهب به إلى الشهر العقاري أو باقي الخدمات مثل المياة أو الكهرباء.