شروط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة فى مصر
أخبار مصرية | صدي البلد
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨
وضعت وزارة الداخلية عددًا من الضوابط للسماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة فى البلاد حال امتلاك عقار مسجل.
وجاءت تلك الضوابط في إطار تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة للأجانب، الذين يمتلكون عقارًا بمصر تفعيلًا لقرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2017، بحيث يتم منح الترخيص فى الإقامة للأجانب ملاك العقارات على النحو التالى:-
-الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مـائة ألف دولار .
-الترخيص فى الإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتى ألف دولار .
-الترخيص فى الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار .
ويراعى الضوابط والشروط الآتية:
-أن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقارى " إشهار نهائى ".
-أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية " الدولارية " وأنه تم استبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد .
-أن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجلا باسمه.