الأقباط متحدون - ننشر نص أول مشروع قانون لاعتبار الاعتداء على دور العبادة جرائم إرهابية
  • ٠٩:٢٢
  • الثلاثاء , ١٨ سبتمبر ٢٠١٨
English version

ننشر نص أول مشروع قانون لاعتبار الاعتداء على دور العبادة جرائم إرهابية

نعيم يوسف

أقباط مصر

٠٢: ٠٩ م +02:00 EET

الثلاثاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

نجيب جبرائيل
نجيب جبرائيل

 كتب - نعيم يوسف

أعلن المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن تقديم أول مشروع قانون لاعتبار جرائم الاعتداء على دور العبادة من الأعمال الإرهابية، للبرلمان خلال ساعات.
وقال جبرائيل، إن المشروع مكون من 11 مادة بشأنه تغليظ العقوبة على الأعتداء على دور العبادة وأعتبار ذلك جرائم أرهابية، وسوف يسلمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب حلال ساعات.
وجاء نص مشروع القانون كالأتي: 
مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات
بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الصادر فى 1937 وبعد الأطلاع على تعديلات قانون العقوبات
مادة أولى
تعتبر جريمة ارهابية كل اعتداء على دور عبادة أو دور خدمى مخصص لأصحاب الديانات السماوية .
مادة الثانية 
تعتبر من قبيل هذه الأعتداءات التى تعتبر جرائم أرهابية الأعتداء بالفعل أو التحريض أو المساعدة أو المساهمة فى تخريب أو أتلاف أو هدم دور العبادة أو المبانى الخدمية الملحقة بها .
مادة ثالثة 
يعتبر من قبيل الشروع فى الجريمة الأرهابية أطلاق صيحات أو نداءات أو الدعوة عبر المنابر الدينية للتجمهر ضد أى دور عبادة سواء كانت مرخصة أو تحت الترخيص أو تحت توفيق الأوضاع .
مادة الرابعة 
تعتبر فى حكم مرتكبى الجريمة كل من مول أو ساهم أو خطط أو ساعد فى أرتكاب هذه الجرائم . 
مادة الخامسة
كما يعتبر مرتكب لتلك الجريمة كل من أستغل المنابر الدينية للدعوة أو التحريض على الأعتداء على دور العبادة.
مادة السادسة
يعاقب بالسجن المشدد خمسة عشر عاما كلا من أرتكب فعلا من أفعال الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون وتصل العقوبة الى الأعدام فى حالة ما ترتب على هذه الجريمة وفاة شخص أو أكثر 
مادة السابعة 
يعاقب على الشروع بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن ثلثمائة الف جنية .
مادة الثامنة 
تلتزم الدولة بتعويض المضارين عن الأعتداءات الناشئة عن هذه الجرائم وأيضا بأعادة أو أصلاح ما تم أتلافة وتخريبة من دور عبادة أو مبنى خدمى .
مادة التاسعة
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا يقل عن خمسون الف جنية ولا تزيد عن مائة الف جنية كل من ثبت تورطة أو تقاعسة أو تأخرة دون عذر من الأجهزة المعنية عن درء هذه الاعتداءات 
مادة العاشرة 
يلغى كل حكم يخالف الأحكام الواردة فى هذا القانون .
مادة الحادية عشر 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر .