الأقباط متحدون - الأزهر يكشف ما حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِصاب؟
  • ٠٠:١٢
  • الاثنين , ١ اكتوبر ٢٠١٨
English version

الأزهر يكشف ما حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِصاب؟

محرر المتحدون ا.م

برامج دينية

٢٨: ١١ ص +02:00 EET

الاثنين ١ اكتوبر ٢٠١٨

تعبيرية
تعبيرية

 كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م

تساءل أحدهم، ما هو حكمُ زكاة المال الذي لم يبلغ النِصاب؟ وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن المالَ إذا لم يبلغ النِّصابَ –وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- فلا تجب فيه زكاةٌ.
 
وأضاف، فإذا أَخرج صاحبُهُ جزءًا منه قبلَ بلوغ النِّصاب ظنًّا منه أن ذلك زكاتُه كان ما أخرجَهُ صدقةَ تطوُّع وليس زكاةً؛ وقد حثَّنا القرآن على التصدُّق فقال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]. وقال رسول الله: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» أخرجه مسلم.
 
وعليه؛ فإنه لا يجب إخراج الزكاة على المال الذي لم يبلغ النصاب.