الأقباط متحدون - قلت لخطيبتي: إن تزوجتك فأنتِ طالق.. فهل وقع الطلاق؟
  • ٠٥:٣٨
  • الأحد , ٢١ اكتوبر ٢٠١٨
English version

قلت لخطيبتي: إن تزوجتك فأنتِ طالق.. فهل وقع الطلاق؟

محرر المتحدون ا.م

برامج دينية

١٧: ٠٣ م +02:00 EET

الأحد ٢١ اكتوبر ٢٠١٨

ارشيفية
ارشيفية

كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
تساءل أحدهم، قلتُ لمخطوبتي: "إن تزوجتُكِ فأنتِ طالق"، فهل يقع الطلاق إن تزوجتُها فعلًا ؟؟ علمًا بأنني نادم على قولي هذا، وأنه كان حالة غضب.

وأجاب مجمع البحوث الإسلامية، قائلاً: اعلم أخي الكريم أنه لا يعتد بالطلاق قبل النكاح؛ لأنه لم يصادف محلاً، لعدم وجود زوجية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
ففي المدونة: ... "أرأيت لو أن رجلاً قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه وليتزوج أربعاً".

وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم : "ولو قال: كل امرأة أتزوجها طالق أو امرأة بعينها ... فتزوج لم يلزمه شيء؛ لأن الكلام الذي له الحكم كان وهو غير مالك؛ فبطل".

وقال ابن قدامة في المغني: "مسألة، قال: وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لم تطلق إن تزوج بها".
وقد استدلوا بقول النبي: لا طلاق قبل نكاح. رواه ابن ماجه.

وبما رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ).

وعليه؛ فالطلاق قبل الزواج لا يقع، وننصح السائل بالتريث وعدم إجراء لفظ الطلاق على لسانه، ولينظر في أسباب الخلافات ويسعى في حلّها وإزالتها.

الكلمات المتعلقة