الأقباط متحدون - الحبس 3 شهور لحيازة سلاح أبيض.. تعرف على تفاصيل قانون الأسلحة الجديد
  • ٢٠:٣٧
  • السبت , ١٠ نوفمبر ٢٠١٨
English version

الحبس 3 شهور لحيازة سلاح أبيض.. تعرف على تفاصيل قانون الأسلحة الجديد

محرر المتحدون ن.ى

أخبار وتقارير من مراسلينا

٠٤: ٠٦ م +03:00 EEST

السبت ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

ارشيفية
ارشيفية

كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
وافق البرلمان المصري، اليوم السبت، على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر فى مجموعه وأرجأ أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة لاحقة، وهو يهدف إلى مكافحة الجريمة والإرهاب.

ونشر موقع "إكسترا نيوز" نص القانون، وجاء كالأتي:
المادة الأولى: "يستبدل بنصي المادتين (25 مكررا)، (28) فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، النصان الآتيان: مادة (25 مكررا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة".

وكما تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديل المادة (28) فقرة أولى ونصت على أن "مادة (28) فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق".

المادة الثانية: "تضاف مادتان جديدتان برقمي (1 مكرراً)، (25) مكرراً (أ) إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، نصيهما على النحو التالي: مادة (1مكرراً): يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية".

وتضمنت المادة ذاتها نص المادة (25 مكرراً) ( أ ): بأن "يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1مكرراً) من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة الثالثة: "يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم (5) بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية".

المادة الرابعة: "على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك".

المادة الخامسة : "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها".