الأقباط متحدون - عباس شومان : الدعوة للمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأه عبث
  • ٠٧:٣٣
  • الاثنين , ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨
English version

عباس شومان : الدعوة للمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأه عبث

نادر شكري

برامج دينية

٣٩: ٠٨ م +02:00 EET

الاثنين ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨

عباس شوما
عباس شوما
لا يجوز للحكومات التدخل فى الميراث نيابة عن صاحب الحق 
كتب:نادر شكرى
قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن دعوة البعض للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تحت بند «التطوير الفقهي» هو في حقيقة الأمر عبث، مشيرًا إلى أن الله علم أزلًا أن ما يقال في شأن المواريث الآن سيقال، فجاءت الآيات الكريمة: {يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} مُحْكَمَة لم تترك مجالًا لهذا العبث الذي يطلق عليه البعض «تطورًا فقهيًّا».
 
وأضاف «شومان»، في بيان أصدره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أن ثبوت النصيب (الفرض) الذي هو المقدار يُعَدُّ من حيث الحكم التكليفي فرضًا كأركان الإسلام بنص الآية، وهو حق للوارث ولا تعارض، وعلى الحالين لا يجوز لغير الوارث التدخل بتغيير النصيب المفروض ولا منع المستحق من أخذ حقه».
 
وأشار إلى أنه بموت المورث يستحق الوارث نصيبه ويدخل في ملكيته على الفور ولا يتوقف حتى على القسمة إلا أنه يستقر بالقسمة وتسلمه، وهنا يحق للوارث أن يتنازل عنه اختيارًا لبعض الورثة أو لجميعهم، ولكن القول بأن حق الوارث في الميراث يمكن للغير أن يتدخل فيه فيسوى بين المرأة والرجل أو يجري تعديلًا على فرض مذكور ويجعله قاعدة من دون الرجوع إلى الوارث كلام باطل لا يلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه أو متفقه في أي عصر من العصور.
 
وكان شومان هاجم دكتور سعد الهلالى الذى طالب بالمساواة فى الميراث وقال شومان " الميراث :علم الفرائض حيث إن أكثر الورثة يرثون بالفرض المقدر أي النصيب من الثلثين أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو السدس ، فثبوت النصيب( الفرض) الذي هو المقدار هو من حيث الحكم التكليفي فرض كأركان الإسلام بنص الآية ، وهو حق للوارث ولا تعارض ، وعلى الحالين لايجوز لغير الوارث التدخل بتغيير النصيب المفروض ولا منع المستحق من أخذ حقه ،فبموت المورث يستحق الوارث نصيبه ويدخل في ملكيته على الفور ولا يتوقف حتى على القسمة إلا أنه يستقر بالقسمة وتسلمه ، وهنا يحق للوارث أن يتنازل عنه اختيارا لبعض الورثة أو لجميعهم ، ولكن القول بأن حق الوارث في الميراث يمكن للغير أن يتدخل فيه فيسوى بين المرأة والرجل أو يجري تعديلا على فرض مذكور ويجعله قاعدة من دون الرجوع إلى الوارث كلام باطل لايلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد ، ولم يقل به فقيه ولا متفقه في أي عصر من العصور، ولم نسمع لا في المواريث ولافي غيرها أن حقوق الناس يجوز لغيرهم من حكومات أو علماء أن يتدخلوا فيها نيابة عنهم .
 
 ومما يعلمه طلاب العلم أن التوبة تصح في حقوق الله دون حقوق العباد فلا تسقط إلا بإسقاط أصحاب الحقوق لها، فإن كان رب العزة لايسقط حقوق العباد إلا بقبولهم إسقاطها فكيف يكون للبشر التدخل في حقوق البشر التي بينها رب العزة بآيات محكمات؟! إن ماذكره الدكتور الهلالي منقوض بأن الديون من حقوق العباد وردها لأصحابها فريضة من الله: ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) ولم يقل أحد إن من حق أحد أن يسقط شيئا من حقوق الدائن بغير رضاه،ولكن يحوز للدائن نفسه أن يسقط مايشاء من الدين أو حتى كامل الدين عن المدين.
 
الجدير بالذكر ان تونس اتخذت قرارا رسميا بالمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة وهو ما اثار جدلا كبيرا فى الاوساط الاسلامية .
الكلمات المتعلقة