الأقباط متحدون - تشريعية البرلمان: لا يوجد مبرر واضح لحذف خانة الديانة من البطاقة
  • ٠٢:٢٩
  • السبت , ٨ ديسمبر ٢٠١٨
English version

تشريعية البرلمان: لا يوجد مبرر واضح لحذف خانة الديانة من البطاقة

أخبار مصرية | صدي البلد

٤٣: ٠٧ م +02:00 EET

السبت ٨ ديسمبر ٢٠١٨

ارشيفية
ارشيفية

أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن خانة الديانة في البطاقة الشخصية، لا يؤثر وجودها على الوطنية واللحمة التي يعيشها عنصرا الأمة مسلمين ومسيحيين.

وقال "الجمل" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن اللجنة ستبحث مع النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون حذف خانة الديانة، وتناقش معه فلسفته من وراء القانون، وإذا ما كان هناك أوجه استفادة أم لا.

وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون لحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مشيرًا إلى أن القانون سبقتنا إليه العديد من الدول العربية، منها السعودية والأردن وفلسطين.

وينص مشروع  القانون الذي يتكون من 4 مواد على:

المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النص التالى :

( تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة ) .

المادة الثانية
يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها الى المأذون الشرعى ، أو لأى من الجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، بحسب الأحوال.

وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه ، بدون تقديم هذه الوثيقة.

المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى لائحة المأذونين فى مصر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون.

الكلمات المتعلقة
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.