الأقباط متحدون - تحذير للتجار.. 500 مليون جنيه غرامة احتكار السلع فى القانون الجديد
  • ١٤:٠١
  • الثلاثاء , ٢٦ فبراير ٢٠١٩
English version

تحذير للتجار.. 500 مليون جنيه غرامة احتكار السلع فى القانون الجديد

أخبار مصرية | صدى البلد

٤٤: ١١ ص +02:00 EET

الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 فى إطار ما تشهده الأسواق من ارتفاع فى أسعار بعض السلع والمنتجات، بصورة تعكس جشع التجار وعدم مراعاتهم للظروف المعيشية للمواطنين يأتي دور الدولة لمواجهة هذا الجشع وحماية المواطنين من هذه المافيا.

 
ووافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال فى وقت سابق على قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
 
وفيما يلى يرصد موقع "صدى البلد" أبرز العقوبات المقررة فى هذا القانون، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة 3 مكررًا ب من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين لتكون الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
إلغاء رخصة المحل 
تم استحداث تأثيم لفعل لم يكن محلًا للتجريم هو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وذلك كله بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفي ذلك السلوك، وأخيرًا أجاز التعديل للمحكمة أن تقضي بعقوبة تكميلية هي إلغاء رخصة المحل حال ثبوت اقتراف أي من الأفعال الواردة بالمادة.
 
وفيما يخص تهريب المواد البترولية، غلظ القانون العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
وفي حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
 
كما يجرم القانون مخالفة القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية التي تصدر بناءً على السلطة المخولة للمجلس، لتكون العقوبة المقررة، الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
 
وتنص المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
 
(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.
 
(ب) اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
 
(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
 
(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
 
ويعاقب القانون من يخالف المادة 6 بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.