الأقباط متحدون - ما هي المادة 102 من الدستور التي طالب الجيش الجزائري بتفعيلها؟
  • ١٣:١٤
  • الثلاثاء , ٢٦ مارس ٢٠١٩
English version

ما هي المادة 102 من الدستور التي طالب الجيش الجزائري بتفعيلها؟

محرر المتحدون ن.ى

سياسة وبرلمان

٠٠: ٠٥ م +02:00 EET

الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠١٩

رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح
رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح

 كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي

طالب رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح، بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تعني إعلان شغور منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".
 
هذا، وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري المعدل عام 2016 على أنه: 
"إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
 
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
 
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
 
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
 
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
 
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".