نظم القانون حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية والوطنية وحدد لها 5 شروط، منها عدم اللياقة الطبية والابن الوحيد لأبيه المتوفى أو غير القادر على الكسب نهائيًا، وأكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بإصابة تعجزه نهائيًا عن الكسب بسبب العمليات الحربية.
وكذلك أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي يتوفى بسبب الخدمة، أو أعجزته نهائيًا عن الكسب بالإضافة للشخص الذي تجاوز سن الثلاثين وهو مستحق الإعفاء المؤقت.
كما نظم القانون الإعفاء المؤقت في 4 حالات، وهي الابن الوحيد لأبيه الحي، ويعد في حكمه من كان له إخوه غير قادرين على الكسب طبيًا بصفة دائمة، بالإضافة العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذا العائل لأخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب، والعائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقًا بائنًا أو كان زوجها غير قادر على الكسب وآخر تلك الحالات أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة الضابط أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
وحدد القانون المستندات المطلوبة وهي:
بيان قيد عائلى لبطاقة الوالد من السجل المدني المستخرج منه بطاقته.
المستند الدال على سبب الإعفاء (شهادة ميلاد الأخ القاصر – شهادة من المدرسة أو الكلية).
كشف عائلي يحصل عليه الشاب من منطقة التجنيد التابع لها.
قسيمة الزواج الوالدين.
قسيمة طلاق الوالدة المطلقة طلاقًا بائنًا أو حكم محكمة بالتطليق وقيد عائلي لزوج الأم.
إثبات تجنيد للأخ المجند.
شهادة ميلاد الإخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء.
شهادة أو قرار عدم القدرة لمن حصل عليه من الأسرة.
شهادات وفاة المتوفيين.
في حالد غياب الأب ولم يعرف مكانه يطلب حكم غيبة للأب.
بطاقة الوالد.
في حال تعذر الحصول على بيان قيد عائلي للأسرة يكتفى بإعلام الوراثة للوالد إذا كان متوفى يتم توثيق هذه المستندات بمكتب التوثيق بمناطق التجنيد والتعبئة أو بمجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بواسطة شاب التجنيد وأحد أقربائه عند التوثيق للتوقيع على صحة بيانات كشف العائلة وما ورد من مستندات إذا كانت سنه أقل من 21 سنة:
لا يعتد بالزوج العرفي.
لا يعتد بالطلاق الرجعي.