أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 198 لسنة 60 قضائية بمجازاة المذيعة أميرة عبدالعظيم، كبير مقدمي برامج في ماسبيرو للمحاكمة لاحتفاظها ببطاقة رقم قومي رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة لمدة عامين.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء بالتحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن أميرة محمود عبدالعظيم، كبير مقدمي برامج بقطاع التليفزيون خلال الفترة من 8 يناير 2002 حتى إحالتها للمعاش في ديسمبر 2017 إحتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة لها في 8 يناير 2002 من مصلحة الأحوال المدنية رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة وتأخير إحالتها للمعاش لمدة عامين.

وتبين من أوراق القضية أن المذيعة المتهمة استعملت تلك البطاقة بتقديمها إلى النيابة الإدارية أثناء التحقيق معها، بالإضافة إلى قيامها بتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي التي استخرجتها بتاريخ 28 مايو 2006 والثابت بها تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 إلى جهة عملها رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها بالخدمة عامين بدون وجه حق حيث اعترفت في تحقيقات النيابة الإدارية باحتفاظها ببطاقة الرقم القومي التي تحمل تعديل في تاريخ ميلادها، وأنها هي من سعت إلى التعديل واستعمال البطاقة المزورة بإرفاقها بملف خدمتها بجهة عملها عام 2006.

بدأت وقائع القضية ببلاغ أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد إلى النيابة الإدارية للإعلام والذي أكد في التحقيقات تلاعب المذيعة في أوراق رسمية تخص تاريخ ميلادها بقصد تأخير إحالتها للتقاعد لمدة عامين بدون وجه حق

واستمعت النيابة إلى أقوال محمد صبحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون حيث قرر أنه قام بفحص ملف المذيعة أميرة عبدالعظيم وتبين له أن شهادة ميلادها المقدمة منها عند التعيين ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957، وأن هذا التاريخ ثابت في صحيفة الحالة الجنائية الصادرة في 26 يونية 1994 وكذا شهادة تأدية الخدمة العامة وشهادة القيد وإخلاء طرفها من بنك ناصر الاجتماعي وشهادة تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وبمواجهة أميرة عبدالعظيم، قررت واعترفت بإجراء تعديل في تاريخ ميلادها من خلال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 8 يناير 2002 وأستخراج بطاقة رقم قومي بذات التاريخ وذلك بجعل واقعة ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلا من 10 ديسمبر 1957 بذعم أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو هذا التاريخ حيث أن والدها أبلغ بأن تاريخ ميلادها هو 10 ديسمبر 1957 في حين أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بقصد قبولها في المرحلة الابتدائية في سن مبكر وأضافت أنها تحمل بطاقتين رقم قومي، إحداها ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957 والأخرى ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959، وأبدت إستعدادها أمام النيابة الإدارية للتنازل عن البطاقة الأخيرة والتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لعدم الإعتداد بهذه البطاقة تجنبًا لأية آثار قانونية.

وتلقت النيابة الإدارية مذكرة من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية ثابت به أن المتهمة تقدمت للمصلحة بتاريخ 8 يناير 2002 لإجراء تعديل في تاريخ ميلادها وتم إجراء التعديل واستخراج بطاقة رقم قومي لها بذات التاريخ وذلك بجعل تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلا من 10 ديسمبر 1957 استنادا إلى البطاقة الشخصية التي تقدمت به آنذاك مشيرا إلى أن المستندات التي يتقدم بها ذوي الشأن بشأن واقعات الميلاد أو الوفاة يحتفظ بها لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ إجراء التعديل الذي يتم بموجب أصل شهادة الميلاد الورقية.

وبسؤال أسماء أبو السعود رسلان، باحث قانوني بمصلحة الأحوال المدنية نفت عرض عرض أمر تعديل تاريخ ميلاد المذيعة على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 46 من قانون الأحوال المدنية لحصولها على بطاقة الرقم القومي في نفس يوم تقدمها بالطلب، وأنه تم إعدام المستندات التي تقدمت بها لمرور 5 سنوات على ذلك.

وشدد الحكم على أن المذيعة استخرجت بطاقه رقم قومي واحتفظت بها رغم تزوير تاريخ الميلاد، واستعمالها بتقديمها للنيابة اثناء التحقيق معها، وقدمتها لجهة عملها وقيامها بتجديد البطاقة عقب انتهائها بعد عشر سنوات من اجراءها وبالتالي احتفاظها بهذه البطاقه رغم ما اعتراها من تزوير في تاريخ ميلادها وتمسكها بها وهو ما ينطوي علي جريمه استعمال محرر مزور المؤثمه وفقاً لقانون العقوبات والتي تعد من الجرائم المستمرة، ولا تبدأ مدة سقوطها الا بانتهاء حالة الاستمرار، ومن ثم فأن المسئولية الجنائية الناشئة عنها تظل قائمة لم يلحقها التقادم وبالتبعية لها المسئولية التاديبية الناشئة عن ذات الفعل لإن المسئولية التاديبية مرتبطة بالمسئولية الجنائية وهو ما رأت معه النيابة الإدارية إحالتها للمحاكمة التأديبية مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة خاصة أن الغرض الذي سعت إليه المتهمة توقف بعد اكتشاف أمرها.

وقضت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المذيعة أميرة عبد العظيم، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.