كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
يدور الحديث حاليا في مصر حول التعديلات الدستورية المقترح طرحها للاستفتاء خلال الأيام المقبلة، ونرصدها لكم في السطور التالية.
1- المادة 102 وتنص على: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس وأن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم."
هذا، ويقترح تعديلها ليتم تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة، بحيث لا تقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان.
2- المادة 140، وتنص على : "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
ويقترح تعديلها إلى أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، وهناك اقتراح بأن يتم تطبيقها بـ"أثر فوري" على المدة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
3- المادة 160، وتنص على: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.. "ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة".
ويقترح أن يتم تعديلها ليكون نائب الرئيس يحل محله.
4- (مادة مستحدثة) تنص على تعيين نائب أو أكثر للرئيس.
5- المادة 185، وتنص:" تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها."
ويقترح أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا، لفترة أربع سنوات أو حتى بلوغ سن التقاعد، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية.
6- المادة 189 وتنص على: "يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين. ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
التعديل هو أن يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
7- الدامة 190، وتنص على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
يقترح أن تحذف كلمة "وحدة" من الفقرة.
8- المادة 193، وتنص: "تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
يقترح أن يختار رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
9- المادة 200، وتنص: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويُحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون".
يقترح إضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وهي "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد"، وهذا الأمر يعارضه السلفيون بسبب كلمة "مدنية الدولة".
10- المادة 204، وتنص على: "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
يقترح إحالة المعتدين على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة للمحاكمات العسكرية.
11- المادة 234، وتنص على:"يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور (دستور 2014)".
يقترح تثبيت موافقة المجلس الأعلى باستمرار وليس دورتين رئاسيتين.
12- المادة 243، وتنص: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور (دستور 2014)، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
يقترح استمرار التمثيل النيابي، وليس أول مجلس نواب فقط.
13- المادة 244، وتنص: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين في الخارج، تمثيلا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".
يقترح استمرار التمثيل النيابي، وليس أول مجلس نواب فقط.
14- (مادة مستحدثة)، لإنشاء مجلس الشيوخ، والنص المقترح: "تص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته"
16- (مادة مستحدثة) لتحديد عدد نواب مجلس الشيوخ، على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا. وتكون مدة المجلس خمس سنوات. ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
17- (مادة مستحدثة) لشروط عضوية مجلس الشيوخ، ومنها أن أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
18- مادة مستحدثة تشترط عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
19- (مادة مستحدثة)، والنص المقترح أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
20- (مادة مستحدثة)، والنص المقترح أنه: "تسري في شأن مجلس اليوم الأحكام الواردة بالدستور في مواد الفصل الأول من الباب الخامس، المتعلقة بتنظيم شؤون السلطة التشريعية".
الجدير بالذكر أن هذه مازالت اقتراحات وفي يد البرلمان أن يعدل أو يضيف عليها حتى تصدر اللائحة النهائية بالمواد ويكون من حق الشعب وحده أن يقرر العمل بها من عدمه من خلال الاستفتاء عليها.