أوصى تقرير قضائى لهيئة "المفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الاستشكال رقم 39308 لسنة 73ق، المقام من حسين المطعنى ضد وزيرة السياحة والمتضمن الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة إستثمار، بإلغاء ضوابط التى اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة ، والتى اخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها 2000 ريال سعودى.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار أبو بكر الجندى، بإشراف المستشار باسل محرم وكيل مجلس الدولة، الى نص المادة"123"من قانون العقوبات والتى تضمنت أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم أو آمر صادر من المحكمة أو آى جهة مختصة
وتابع التقرير أن تنفيذ الأحكام أمر إستلزمة الدستور واستوجبة القانون، وأن الجهة النوط بها التنفيذ يجب عليها أن تلتزم إنصياعا لهذا الامر وتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، وذلك لترسيخ الطمائنينه العامة واستقرارا لاوضاع وحقوق الأفراد، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ولاقيمة للقانون بدون تطبيق.
وأشار التقرير أن المدعى طالب فى إستشكاله بالغاء القرار السلبى بامتناع وزارة السياحة عن تنفيذ الحكم الصادر فى من دائرة الاستثمار المتضمن الغاء الضوابط التى اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة ، والتى اخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها 2000 ريال سعودى، وعلى ذلك يكون إمتناع جهة الإدارة المدعى عليها"وزارة السياحة"عن تنفيذ هذا الحكم-والغاء تلك الضوابط- فاقدا للسند القانونى ، ومخالفا له ، متسما بعدم المشروعية مما يوجب الغاءه.