رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد .ا " غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة كلا من من "صبري .ا، أحمد .ا، باسم .م" حضورياً، بالسجن المشدد 7سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة " يوسف.ر"، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة، وألزمتهم  بالمصاريف الجنائية، فى اتهامهما بقتل مواطن واستعراض القوة بالأميرية.

 
صدر القرار  برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبدالفتاح، وأمانة سر شريف محمد وأحمد رفعت.
 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "صبري إسماعيل، أحمد إسماعيل، باسم محمد، محمد إسماعيل، يوسف رمضان"، بقتل المجني عليه "م.ا" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كنّا شرع المتهمين فى قتل المحنى عليه " أحمد محمود" والمارة بقصد ترويعهم وبث الرعب فى أنفسهم.