وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إذ نص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أوغير مقيدة بها، دون خصم أى تكاليف، وهي تمثل 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الالف يتحملها البائع، وذلك حتى 16/5/2020.
يأتي ذلك في إطار دعم سوق الأوراق المالية، إذ كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 في الألف بداية من 1/6/201.