الأقباط متحدون | الطائفة الإنجيلية تقترح عددًا من التعديلات على مشروع قانون بناء الكنائس المقترح
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٨:٤٣ | الاثنين ٢٤ اكتوبر ٢٠١١ | ١٢ بابه ١٧٢٨ ش | العدد ٢٥٥٧ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

الطائفة الإنجيلية تقترح عددًا من التعديلات على مشروع قانون بناء الكنائس المقترح

الاثنين ٢٤ اكتوبر ٢٠١١ - ٠٨: ٠٤ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
أرسلت الطائفة الإنجيلية اليوم، رسالة إلى المشير "حسين طنطاوي"- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة-، والدكتور "عصام شرف"- رئيس مجلس الوزراءـ تتضمن عددًا من المقترحات الخاصة بالطائفة والمطلوب إدخالها على قانون بناء الكنائس المقترح، بناءًا على المشروع المقدَّم إلى مجلس الوزراء.
 
وقال الدكتور القس "أندريه زكي"- نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقائم بعمل رئيس الطائفة نظرًا لوجوده بالخارج: إن الطائفة الإنجيلية اقترحت عددًا من التعديلات، كالتالي:
 
أولًا- المادة الأولى:
1- الاقتراح بأن تنص المادة الأولى على تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار ترخيص البناء أو الترميم بالنسبة للكنائس، سواء أكانت الوحدة المحلية، أو الإدارة الهندسية بالمحافظة.
2- الاقتراح بأن تكون الشروط البنائيه ثابتة، ولا يجوز تعديلها تحت أي ظرف. كما تقترح الطائفة أن تكون المدة المحدَّدة للرد على الطلب لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسليم الطلب مستوفيًا لكافة الشروط، على أنه في حالة عدم الرد على الطلب خلال هذه المدة تعتبر موافقة دون الحاجة لصدور قرار.
 
ثانيًا- المادة الثانية:
تقترح الطائفة تعديل الجزء الخاص بتوافر عدد معين من المسيحيين يتناسب وعدد دور العبادة، على أن ينص التعديل على عدم تحديد عدد معين من المسيحيين المنتمين لطائفة أو كنيسة بعينها، وذلك لمخالفة ذلك لنص الدستور، كما أنه يحرم فئة من المصريين من العبادة.
 
أيضًا فيما يختص بتحديد المسافة بين دار العبادة المطلوب إقامتها وأقرب دار عباده قائمة، فأنه يلزم النص على أن تكون دار العبادة من نفس الطائفة، حيث أن مثل هذه التعديلات لا تسبب أي قيود على حرية العبادة بالنسبة للمسيحيين في أداء شعائرهم الدينية بكل حرية.
 
ثالثًا- المادة الخامسة:
تقترح أن يتم تطبيق القوانين الخاصة بالبناء في حال وجود أي مخالفات تتعلق بالبناء أو الهدم أو الترميم بدون ترخيص، وذلك طبقًا لقانون (119) لسنة 2008.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :