كتب : سامي سمعان
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، حكم الصوم لمن هو على سفر دائم.
 
وقال "وسام" إن من تحققت فيه شروط السفر بأن كانت المسافة أكثر من 85 كيلو متر تقريبًا وكان سفره فى غير معصية الله ورسوله فأن له الرخصة أن يفطر فى شهر رمضان.
 
ودلل على ذلك "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".