تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، يقول "ما حكم تحويل رصيد من الشركة مقابل خصم مبلغ لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن؟ بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول، وهي الخدمة المعروفة باسم: "سلفني شكرًا".
وأجابت الدار عن هذا السؤال بقولها: "أنه إذا كان تحويل الرصيد فيه زيادة في القيمة على المبلغ الذي يتم تحويله فهو من بيع المنافع، وهو صحيحٌ، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في جلسته المنعقدة في دورة المؤتمر السادس من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ، الموافق من 14 إلى 20 مارس 1990م؛ حيث جاء في القرار رقم (53/ 2/ 6) ما نصه: [تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمُدَدٍ معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل؛ بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثَمَنٍ واحدٍ مُحَدَّدٍ فهو غير جائز شرعًا] اهـ.
أما تسمية الخدمة باسم: "سلفني شكرًا"، فلا تأثير لها في حقيقة ما يتم في هذا التعاقد، فالعبرة في هذه الحالة بمعنى العقد وليس بألفاظه.وعليه: فإن تحويل الرصيد من الشركة التي تقدم خدمة الاتصالات مقابل خصم مبلغٍ لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول، كل هذا جائزٌ ولا شيء فيه، ولا تأثير لتسمية الخدمة باسم "سلفني شكرًا"؛ فهي بيعٌ، وليست سلفًا أو قرضًا، والعبرة في هذه الحالة لمعنى العقد وليس للفظه.