12 مؤيدًا مقابل 5 رافضين.. واللجنة توسع دائرة تطبيق القانون ليشمل كل الوحدات غير السكنية
بعد مناقشات مطولة، وباثني عشر صوتًا مؤيدًا مقابل خمسة رافضين، وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون حكومي «بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأغراض غير السكنية».
وكان المشروع قد ورد إلى اللجنة من الحكومة مقتصرًا على «إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني»، إلا أن اللجنة انتهت خلال مداولاتها على مدار أكثر من اجتماع، إلى إخضاع جميع الأماكن المؤجرة لغير غرض سكني إلى أحكام القانون، سواء كانت مؤجرة لأشخاص اعتباريين أو شخصيات عادية.
ودافع رئيس اللجنة علاء والي عن قرارهم بتوسيع نطاق تطبيق القانون، بالقول في الاجتماع: «هذا التعديل يأتي حتى لا يتم الطعن بعدم دستورية القانون بصيغته الواردة من الحكومة، لأن إخضاع الأشخاص الاعتباريين دون غيرهم، ينطوي على تفريق في المراكز القانونية، ولا يكفل المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق».
وشملت قائمة النواب الذين رفضوا مشروع القانون: عادل بدوي، ومحمد عبد الغني، ومحمد إسماعيل، وإيهاب منصور، وخالد عبد العزيز.
وقبيل التصويت، شهدت قاعة اجتماعات اللجنة، خلافات عدة بين من يؤيدون التعديل الأخير في مشروع القانون، بإخضاع الأشخاص العاديين ممن يؤجرون الأماكن غير السكنية، لأحكامه، وبين من يرفضون النص الجديد.
ودعا النائب محمد عبد الغني اللجنة إلى استدعاء ممثلي الحكومة في اجتماع لاحق، ليتحدثوا عن التداعيات الاجتماعية المحتملة لتطبيق القانون على الشخصيات العادية.
وأضاف: «بغير ذلك، نكون كنواب نقر قانونا لا نعرف آثاره أو تبعاته».
وقال النائب عادل بدوي إن التعديل من شأنه إحداث انفجار في المجتمع، على حد تعبيره.
وانتهت اللجنة بعد التصويت إلى إعلان الموافقة على مشروع القانون، تمهيدًا لكتابة تقرير بشأنه ورفعه إلى مكتب مجلس النواب، ليتم طرحه في الجلسات العامة للمجلس، لمناقشته نهائيًا والتصويت عليه قبل إقراره بشكل رسمي.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، تمتد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة الثالثة:
ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد الأجرة القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
المادة الرابعة:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.