يستعد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذى يحدد سن المعاش لتصل إلى 65 سنة في عام 2040.

أعلن عمر، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأوضح أنه خلال عام 2034 ستصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 ستصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 ستصل 64 سنة، لتصل إلى 65 سنة خلال عام 2040.

وقال إن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.

من جهته، أكد المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع علي الاستثمار.

وقال الشحات إن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهما ومؤثرا، لافتا إلى أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف.

وحدد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الفئات التى ستخضع له، حيث تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:

العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017، والعاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:

1ـ أن تكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.

2 ـ أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتتضمن اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.

كذلك تسرى أحكام هذا القانون على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يتم تحديدهم باللائحة التنفيذية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر شروط خضوعهم لأحكام قانون العمل.

وتسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية.

كما تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وذلك على النحو الآتى:

- الأفراد الذين يزاولون لحسابهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا والحرفيون ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم، الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص، المشتغلون بالمهن الحرة طبقًا لما يصدره الوزير المختص بالتأمينات من قرارات، الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم، مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة فأكثر وسواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالزراعة أو بهما معًا، ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر في السنة، أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو المصالح، المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان، والأدباء والفنانون، والعمد والمشايخ، والمرشدون والأدلاء السياحيون، والوكلاء التجاريون.

ويشترط للانتفاع بهذا القانون من أصحاب الأعمال ومن في حكهم ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين، ويجوز لمن جاوز الستين أن يطلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الموحد.

كما يسرى القانون على العاملين المصريين فى الخارج وذلك من غير الخاضعين لشروط الخضوع للبنود (أ،ب،ج،د،ه) من المادة 2 من هذا القانون ويكون اشتراكهم اختياريًا، ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين، ويوقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا القانون إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة شهور متصلة، كما أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ولم تبلغ مدة اشتراكه 120 شهرًا، فيكون من حقه في هذه الحالة حق طلب الاستمرار في الاشتراك لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب.

كذلك تسرى أحكام المشروع على العاملين على السفن مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان وذلك بشرط انتفاعهم بنصوص قانون التجارة البحرية أولًا، ثم يتم خضوعهم لهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية، ويستثنى من الخضوع لهذا القانون السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا.