وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك في مجموع مواده.
واستعرض اللواء كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، حيث فلسفته في إطار أن تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.
وجاءت نصوص مشروع القانون المعروض بالاستبدال، والاضافة، والإلغاء، على النحو التالي:
(المادة الأولى) ألغت من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهي (فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة)، واستبدلت المادة بالنص الآتي "يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة".
(المادة الثانية): استبدال بنص المادة رقم (4 مكررًا) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2018، النص الآتي: "مع مراعاة الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (4).
يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4مكرراً1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.
وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9)(2) ".
(المادة الثالثة): أضافت مادتين جديدتين برقمي (4 مكرراً 1) و(4 مكرراً 2) إلى القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:المادة (4 مكرراً 1): وتنص على أن " تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقاً للمادة (4 مكرراً) وإبداء الرأي في شأنها.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
ويكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة ".المادة (4 مكرراً 2): وتنص على (يقدم طلب التجنس وفقاً للمادة (4 مكرراً) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج، ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمة، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.
(المادة الرابعة):ألغت المادة رقم (20 مكرراً) من القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمضافة بالقانون رقم 173 لسنة 2018.
(المادة الخامسة): تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون حال إقراره من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن رأي اللجنة تضمن أن مشروع القانون جاء مستهدفًا استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
كما أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.
وتؤكد اللجنة المشتركة على أن منح الجنسية المصرية كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمتضمن تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدلين بالقانون رقم 173 لسنة 2018 يسهم في دعم التنمية الاقتصادية لمصر وبالتالي يدعم أمنها القومي.
علماً بأنه من حق مجلس الوزراء سحب الجنسية ممن اكتسبها إعمالاً لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية(3)، كما أن المادة (9) من قانون الجنسية نصت على شروط وضوابط حاملي الجنسية.
وأبدي النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون مؤكدا على أنه يدعم جهود الاستثمار ويصب في صالح الاقتصاد القومي المصري دون أن يخالف الأمن القومي.
فيما عبر النائب هيثم الحريري، عن رفضه لمشروع القانون متسائلا عن الأسباب التى تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية قائلا:"ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك وأتسائل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن".
وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب :"مصر فيها مغريات كثيرة من أجل الاستثمار واللي مش عارف قيمة البلد عليه أن يدرس التاريخ جيدًا ويراجع كتاب عبقرية مصر قائلا:"مصر فيها مغريات كثيرة للاستثمار...وكتير عايز الجنسية المصرية ".
ورفض عبدالعال التلميح بأي علاقة بين القانون وصفقة القرن، مؤكدًا على أن هذا أمر غير مقبول ومن تحدثوا عن صفقة القرن لاتوجد لها أى تفصيلات حقيقة على أرض الواقع ولن يسمح لأي شخص المساس بذرة رمل واحدة من أرض مصر وهذا هو منهج القيادة السياسية الحالية، قائلا:"من حارب لا يعرف البيع إطلاقا.. وما يحدث استثمار وليس بيع للجنسية".
وأختلف معه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أنه بالتقدير الكامل لكل الأجهزة المعنية، وأن الوطن مستهدف في ظل مشروع، الشرق الأوسط وبكل ضمير وطني أرفض هذا القانون وأري أن مصادر المال كثيرة ولكن الجنسية المصرية غالية، فيما عقب رئيس المجلس بوجود العديد من الضمانات التى تحافظ على الأمن القومي.
وأتفق معه النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، مؤكدًا على أن رسم الـ10 آلاف دولار لطلب التقدم بالتجنس، وليس سعر الجنسية، ولا يمنح الجنسية إلا بقرار من رئيس الوزراء بعد مراجعة كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى أحقية سحبها من أي شخص يحصل عليها، فيما قال رئيس إئتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بأن الضوابط الموضوعة بالقانون ضمانات حقيقة للحفاظ على الأمن القومي مع دعم جهود التنمية.
وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب بقوله:"ردًا على تساؤلات المغريات التي تشجع للاستثمار، فنحن لدينا الاستقرار السياسي الشديد والأمن والتقدم الاقتصادي وهذا يجذب ويمنح الجنسية جوازي وليس وجوبي، مع أن الـ10 آلاف دولار، مقابل رسم تقديم الطلب ولا يتمع من اكتسبها بأي حقوق سياسية لمدة 5سنوات
وأتفق معه النائب محمد الحسيني، بتأكيده على أن القانون لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، وتصدير المشهد بتصريحات متعلقه بالبيع للجنسية أمر مخطأ ولا يجوز قبوله.
وطرح النائب طلعت خليل، تساؤل عن ما حققه القانون القائم بشأن الجنسية مقابل الوديعة، ليعقب عليه المستشار عمر مروان، بأن القانون كان مشترط مرور الخمس سنوات حتى يتم تفعيل الجنسية واكتسابها، وهو ما لم يحدث في مرور الخمس سنوات كونه صادر في 2018 فيما انتهي الأعضاء للموافقة علي مشروع القانون مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.