وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على الباب العاشر من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، الخاص بـ"الأحكام العامة والمتنوعة"، وجاء الفصل الأول منه تحت عنوان "قواعد حساب الاشتراكات"، والفصل الثانى بعنوان "أحكام خاصة بأداء الاشتراك لبعض الفئات المؤمن عليهم".

 
وجاءت نصوص المواد كالتالى:
 
قواعد حساب الإشتراكات
 
مادة (115) :
 
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
 
وتحسب الاشتراكـات التى يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى أولاً من المادة (2) وفقا لما يلى:
 
أ‌- بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
 
ب‌- بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم فى شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
 
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهـر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
 
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهراً كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة.
 
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى.
 
مادة (116) :
 
مع عدم الاخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أجر اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حسابِه، وطريقـة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها.
 
مادة (117) :
 
يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة.
 
ويسرى تعديل فئة دخل الاشتراك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
 
ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم المشار إليهم إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.
 
مادة (118) :
 
يجوز للمؤمن عليه المشار إليه بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى، وفى جميع الأحوال يشترط  لقبول طلب التعديل توافرالشروط الآتية :
 
1- أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.
 
2- أن تقرر الجهة الطبية لياقته الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون اجراءات تحديد الحالة الصحية للمؤمن عليه.
 
ويلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الإشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات من إجمالى هذه الفروق وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء.
 
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بهذا القانون.
 
مادة (119) :
 
تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
 
1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجـازات الخاصة للعمل بالخارج : يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية .
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.
 
2 - مدد الأجازات الخاصة بدون أجر:يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.
 
وإذا ثبت إلتحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الإلتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.
 
3 - مدد الأجازات الدراسيـة بدون أجر : يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
4 - مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.
 
5 - مدد الإعارة الداخلية : تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره ، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.
 
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.
 
6 - مدد الإستدعاء والإستبقاء : تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.
 
مادة (120) :
 
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (127) من هذا القانون.
 
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج.
 
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقاً لما تسفر عنه تحرياتها وفى تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحسـاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.
 
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.
 
وفى حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.
 
ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائياً وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.
 
مادة (121) :
 
يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقاً لأحكام البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ الآتي بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
 
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى اول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
 
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
 
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
 
4- المبالغ التى يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل.
 
وفى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ المشار اليها يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة- مبلغ اضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافاً إليه (2%).
 
ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
 
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
 
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الإشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى :
 
1- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1%من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
 
2- تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
 
الفصل الثانى
 
أحكام خاصة بأداء الاشتراك لبعض فئات المؤمن عليهم
 
مادة (122) :
 
مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون يؤدى صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانـت أجـور المؤمن عليهـم لا تكفى لذلك، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكـون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق فى أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد إشتراكه في الهيئة وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الخاصة بهذه الشهادة.
 
مادة (123) :
 
للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون بما فى ذلك الأدوات المالية والوسائل الإلكترونية واستخدام شبكات السداد والتحصيل الإلكترونى المصرفية والحكومية.