وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي الباب الثامن بقانون الجمعيات الأهلية، بشأن الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية
مادة (88) فيما عدا البند (و) من المادة (18) من هذا القانون، تسري على الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
ويجوز للوزير المختص تخصيص نسبة لا تجاوز 25% من الرسم المنصوص علية في البند (و) من المادة (9) للصرف على الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (89)تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحاد واحد إقليميا يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ويسري على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى الاتحاد الإقليمي في نطاق اختصاصه الآتي:
أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات.
ب) انشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريًا.
ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولها داخل المحافظة.
د) التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
هـ) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.
و) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
مادة (90)يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
مادة (91)يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
ويشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معًا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركًا في مجال معين علي مستوي الجمهورية، يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.
ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الاتية: -
أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات.
ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الاهلية يقوم بتحديثها دوريًا
ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات اجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
د) التنسيق مع الجهات المعنية فى شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانيتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
هـ) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.
و) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد على مستوي الجمهورية لذات النشاط.
(مادة 92)ينشئ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الاهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره محافظة القاهرة ويسري على الاتحاد ما يسري علي الجمعيات في علاقاته مع أطراف اجنبية.
ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الاتية: -
أ) إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
ب) عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
ج) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الاهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الاهلية، وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.
د) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الاهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
هـ) تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوي الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.
و) الاعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
ز)عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
ح) إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الاهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولًا للمعوقات التي تعترض عملها.
ط) اقتراح التعديلات على التشريعيات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
ي) التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.
ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويًا.
ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوًا تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي.