كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص 
كشف الدكتور"عوض شفيق" أستاذ القانون الدولي ، ملامح قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدره البرلمان المصري اليوم .
 
وكتب "شفيق"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ملامح عن قانون الجمعيات الأهلية الصادر اليوم من البرلمان، (حتى الآن لم تستطع الدولة وضع حدود تنظيمية في العلاقة بينها وبين الفرد وحرياته وحقوقه ) .
 
وتابع :"المطلوب قانون جمعيات خاضع لقانون حرية الاجتماعات والتجمع السلمي موضحا ومفصلاً مصطلحاته ووضوح معانية والقيود التي ترد عليه والتفرقة بينه وبين قانون الجمعيات وقانون الكيانات الإرهابية الأول له أحكامه وضوابطه في تحديد المصطلحات الخاصة والثاني في قانون الكيانات الإرهابية الذي هو في الأصل لم يستطع تحديد مفهوم العمل الإرهابي تحديدا وتوصفيا قانونيا ولم يستطع تحديد الكيانات الإرهابية وإدراجها في قوائم الإرهاب.
 
وأوضح :"عندما صدر هذا القانون للكيانات ووضع جماعة الإخوان في القائمة الإرهابية لمدة ثلاثة سنوات أفراد وكيانا من الجهة المختصة بالإدراج وهى النيابة العامة والمدهش أنه تم إدراج أعضاء الأخوان بوصفهم إرهابيين ومنهم مرسى وأهله وعشيرته وأبو تركيه وغيرهم، تم إلغاء الإدراج من قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بحكم من محكمة النفض لعدم توافر تحديد من هو الارهابى ومن هو الكيان الإرهابي...فقط تولت لجنة التحفظ على أموال الإرهابيين وأطلقت صراخهم ولا نعلم حتى الآن هل جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية أم لا...شأنها شأن تنظيم داعش هل تنظيم إرهابي أم لا وفقا لقانون الإرهاب المصري. 
 
وأضاف:" العيوب التي وردت في قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية هي هي نفسها والتي وردت في قانون الجمعيات الأهلية في تحديد الجهة المختصة في شأن العمل الأهلى والقيود التي ترد عليه والإجراءات والتمويل وتلقى التبرعات حسب ما تقرره اللائحة التنفيذية...والمهش أن أصحاب حقوق فرحين بلفظ "الاخطار" وكأنه لم يكن هناك قيود...أنظروا ما معنى الاخطار فى بقية المواد.. تقضة بعض مواد الآخطار ولا مجال لتفضيلها هنا ...إلا ذكر الآتي أولا لأن يكون هناك أخطار مكتوبا بإنشاء جمعية أهلية...ثانيا ترحب وزارة التضامن بهذا الاخطار وثالثا تقوم الوزارة باهداءك نموذج النظام الأساسي المكتوب الذي تحدده اللائحة التنفيذية ورابعا عليك ملىء بيانات هذا النموذج وفقا لشروطهم وليس بحرية اختيارك كمواطن لك حق تحديد أهداف الجمعية ونشاطها .
 
واختتم :" وإذا تعارضت أهدام النظام الأساسي الذي يحدده طالب الاخطار مع نموذج النزلم الأساسي المعد سلفا يكون الغلبة والنصرة والإذعان لطالب الاخطار إلى أهداف وإجراءات وقيود اللائحة التنفيذية.
لقراءة المشروع اضغط هنا