تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 4 أغسطس المقبل الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

 
كما تطالب الدعوى بعدم دستورية نص المادة 375 مكرراً ،375 مكرراً (أ) عقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوالمعروفة بمواد البلطجة .
 
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى أكتوبر 2018، فى الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها".