كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
تساءل أحدهم، ما حكم تلقي النساء للدرس من إمام المسجد بدون حائل، حيث إن هناك من ينكر ذلك بدعوى أنه حرام؟
وأجابت دار الإفتاء، يجوز تلقي النساء للعلم الشرعي والموعظة من العالِم، أو من إمام المسجد من دون حائل فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في "الصحيحين": "قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ؛ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ".
والذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحلُّ لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة، مع التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه، وقد نص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.