حدد مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي من المقرر مناقشته وإقراره بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، عددا من المحظورات التي لا يجوز لمن يتولى منصب المحافظ أن يقوم بها.
ونص مشروع القانون، على عدد من المحظورات، منها عدم تقاضى مكافآت بخلاف ما حدده القانون له، وعدم شراء أو استئجار أي شيء من أملاك الدولة أو بيع أي شيء من أملاك الدولة أو المقايضة عليه، وأيضا ابرام عقود مقاولات أو توريد مع الدولة.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من مشروع قانون الإدارة المحلية، على:
ولا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطه، مهنه حرة، أو عملا ً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد إلتزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.
إقرار ذمة مالية
واختتمت المادة، ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطه، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.