صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن قرره مجلس النواب.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
 
ونشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
ويعتبر قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة وأنها تمس شريحة كبيرة من الشعب المصرى، ومنح القانون عدد من المزايا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
 
ووفر القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبة في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف،و تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة و تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها و أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها وأولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
 
ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.
 
وأعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم حيث أنه مادة (124) تنص على "تعفى قيمـة الاشتراكـات المستحقـة وفقـًا لأحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليًا والتى ستفرض مستقبلًا.
 
وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة. 
 
وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
 
كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة مـن الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشـراف والرقابة على هيئات التأمين.
 
تعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.
 
مادة (125)
تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.