حسمت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، في اجتماعها اليوم، مصير تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، إن "قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".
ويعني ذلك أن الهيئة تطبق حكم الإدارية العليا بالفعل، ومن ثم لا يوجد مستفيد من هذا الحكم.
ماذا يعني قرار الجمعية العمومية؟
كان حكم المحكمة الإدارية العليا يقضي بتعديل متوسط الأجر المتغير الذي حسب على أساسه المعاش، ليضم 80% من العلاوات الخاصة إليه.
لكن الوزارة تقول في بيانها الصادر اليوم، إنها تضم 100% من هذه العلاوات إلى متوسط الأجر المتغير وليس 80%.
وبحسب ما قاله عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، لمصراوي "ليس هناك مستفيد من هذا الحكم؛ لأن الوزارة كانت في الأصل تضم هذه العلاوات وبنسبة أكبر مما كان يقضي به".
وأوضح حسن أن "حكم المحكمة الإدارية لم يقضِ بإضافة 80% من العلاوات الخاصة لمعاش الأجر المتغير، ولكنه قضى بإضافة 80% من العلاوة إلى متوسط الأجر المتغير نفسه.. وهو ما كانت تقوم به هيئة التأمينات بالفعل وبنسبة 100% وليس 80%".
وقال حسن: "من ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات".
وكان أصحاب المعاشات يطالبون بضم العلاوات الخمس التي لم تضف إلى الأجر الأساسي إلى "معاش" الأجر المتغير، وهو ما أيده القضاء الإداري، وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة العلاوات الخاصة بنسبة 80% إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد طلبت رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات أصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى معاش الأجر المتغير.
ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.