رفض قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، حصول الشخص الراغب في الحصول على رخص سلاح ناري، على أكثر من رخصة واحدة لجميع الأسلحة المصرح له بحملها وجاء ذلك وفقا للمادة رقم 9 مكررًا، ونصت على أنه " لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص. مضافة بالقانون 75 لسنة 1958".

كما سمح قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 للشخص الحاصل على رخصة سلاح ناري، حيازة أو إحراز قطعتين سلاح ناري مرخص، ولا سمح له بحمل أكثر من سلاحين إلا بقرار من وزير الداخلية، وجاء ذلك وفقا للمادة رقم 9 في قانون الأسلحة والذخائر، وتنص على أنه " لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة. ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة.

وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبًا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقًا لأحكام المادة الرابعة".

تعرف على خطوات الحصول على رخصة سلاح ناري

التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له محل إقامة الشخص الراغب في الحصول على رخصة السلاح الناري، لتسليم مأمور القسم أو المركز الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة السلاح، وتقديم خطابا يطالبه فيه بالموافقة على منحه رخصة سلاح ناري ويوضح فى الخطاب أسباب طلبه لحمل السلاح فإذا كان من أصحاب المهن التى تحتاج ترخيص سلاح مثل موظفى البنوك وشركات الصرافة، رجال الأعمال، الأطباء، الصحفيين، الإعلاميين، أفراد الأمن فى الشركات الكبرى وشركات نقل الأموال، ووأصحاب الأراضي، مع ذكر أنه يحتاج إلى السلاح بغرض الدفاع عن النفس.

وبعد موافقة مأمور القسم على الطلب يتوجه الشخص الراغب في الحصول على رخصة السلاح الناري، لـ "بلوكامين السلاح" بالقسم أو المركز وهو أمين شرطة مسئول عن جمع الأوراق الخاصة بتراخيص الأسلحة النارية، ووضعها فى ملف برقم صادر، ثم يستلم الشخص راغب ترخيص السلاح خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريــب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لاختباره في قواعد التعامل مع السلاح، وكيفية استخدامه، وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها السلاح الناري، وبعد ذلك يتوجه الشخص الراغب في الحصول على رخصة السلاح إلى مركز التدريب بمديرية الأمن التابع لها، لإستكمال إجراءات إستخراج رخصة السلاح الناري، وبعد تدريبه على حمل السلاح ودفع مبلغ الدورة لحساب مدير قطاع التدريب بوزارة الداخلية "بصفته" وإرفاق إيصال الدفع ضمن الملف ودمغة شرطة، يقدم الملف كاملا لرئيس وحدة مباحث القسم التابع له الترخيص، ليجرى تحرياته حول مقدم الطلب، فإذا ثبت أنه غير مؤهل لحمل السلاح لأى شرط يخل بالأمن، كما حددها قانون حمل السلاح رقم 394 لسنة 1954 فى المادة الـ7 منه، لا يصرح له بالحصول على رخصة السلاح.

وإذا جاءت التحريات في صالحه يوقع رئيس الوحدة بالموافقة على الطلب ويتم تحويل الملف لمفتش المباحث ثم رئيس قطاع البحث، ثم مدير المباحث الجنائية ونائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ثم مدير الإدارة العامة للمباحث للحصول على موافقتهم.

وبعدها يتم توجيه الملف للحصول على الموافقات الأمنية من الأمن الوطنى، ويتم إخطار الأمن العام برأيهم ليعود الطلب إلى مكتب مدير أمن المحافظة التابع لها، ليعطى التأشيرة النهائية، ومعها يستلم المرخص تصريح شراء السلاح النارى ومدته 3 أشهر من تاريخ الحصول على الإذن وهو عبارة عن ثلاث ورقات، فإذا انتهت الأشهر الثلاث ولم يشترى المرخص سلاحه، يسمح له التجديد لمرة واحدة فقط ومدتها 3 أشهر أخرين

بعد شراء السلاح الناري، يتم عرضه على الطب الشرعى لرفع البصمة، ويمنح صاحب الرخصة تصريحا مؤقتا بحمل السلاح، حتي صدور رخصة أخرى مميكنة "تشبه بطاقة الرقم القومى وبها بصمة وعلامة مائية وكود ويصعب تزويرها ويسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي فى آخر السنة الثالثة من وقت صدور الرخصة، ويعتبر الترخيص ملغيا فى حاله فقد السلاح أو التصرف في السلاح أو الوفاة.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح ناري

خطاب من القسم التابع له ويوجه إلى مديرية الأمن التى سيصدر عنها الترخيص

صور ضوئية لخطاب جهة العمل وصور ضوئية لكارنيه العمل

صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه"

4 صور فوتوغرافية حديثة "4×6"

صورة من بطاقة الرقم القومي

شهادتان طبيتان من مستشفي حكومي تفيد لياقة الطالب صحيًا لحمل السلاح " باطنة ونظر" لإثبات أن مقدم الترخيص قادر على حمل السلاح وليس هناك مانع طبى له

إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

بيان بمبررات الترخيص

تحديد الغرض من الحصول على رخصة السلاح "الدفاع عن النفس، الصيد، الرماية، الحراسة، الزينة"

المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن " 35 " سنة، ويُعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.

أسباب تمنع الحصول على ترخيص سلاح ناري

من يقل سنة عن سن "21 " سنة ميلادية

من حكم عليه بعقوبة جناية، ومن حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، ومن صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المواد المخدرة أو سرقات أو شروع فيها أو إخفاء مسروقات

من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها

من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي

المتشردينن والمتسولين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة

من يوجد لديه عوائق صحية للحصول على رخصة السلاح، وحمل السلاح الناري

من لا يتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد بقرار من وزير الداخلية ب شروط احتياطات الأمن.