وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، وتضم تلك الشركات "أوبر" و"كريم" وعدد من شركات النقل الجماعي الأخرى.
وأشار مشروع القرار الذي جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.
ونوّه مشروع القرار بإجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية.
وبالتالي، فمخالفة الإجراءات التي أصدرها مجلس الوزراء تعرض شركات النقل البري مثل "أوبر وكريم" لعقوبات واسعة ترصدها "الوطن" كالأتي:
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.