كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص 
أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، موافقتها علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بخصوص توكيلات البيع، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بالأمس الأربعاء.
 
ويهدف مشروع القانون الجديد الذي أتينا على ذكره ، إلى التصدي لعشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات، كما ورد في موقع صدى البلد .
 
ويشترط القانون على كل مشتري سيارات ضرورة نقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما وضع مهلة مدتها عام فيما يخص التوكيلات الخاصة بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حثي لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهؤلاء الأشخاص.
 
كما تهدف هذه التعديلات إلى تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلي المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، كذلك يساعد الأجهزة الأمنية ويسهل عليها تتبع السيارة وصاحبها في جميع الأوقات .
 
وجاءت قيمة الغرامات الجديدة بالقانون كالأتي :
غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق
ـ الاعتداء على رجال المرور
ـ ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
ـ السير بدون فرامل
 
غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم إتباع تعليمات رجال المرور
غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور
غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة
 
غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة
التسبب في تعطيل حركة المرور
 
 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق
غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين
من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة
غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار
 
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه إلى
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه
ـ مخالفة الإضرار البيئي
ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار
ـ50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.