أيّدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، قرار وزيرة السياحة المتضمن وقف نشاط شركة سياحة جزئيا لمدة عام عن ممارسة نشاط السياحة الدينية، ورفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار، وأحالت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جمال صديق، شاكر السنهوري. 
 
واستندت المحكمة على أنّ المُشرع حظر على الشركات السياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، إلا بترخيص من وزارة السياحة، كما ألزم الشركات بإخطار الوزارة بالبرامج السياحية التي تنظمها قبل تنفيذها بـ15 يوماً على الأقل، على أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد. 
 
ومن أهم أهداف الإخطار متابعة الوزارة لعمل هذه الشركة للتعرف على مدى تنفيذها لبرامجها المحددة من عدمه. 
 
وثبت لدى المحكمة أنّ التحقيقات التي أجريت في محضر إثبات المحرر من لجنة التفتيش على أعمال الشركة والتابعة لوزارة السياحة بالأراضي السعودية، بمكة والمدينة المنورة، أثبتت عدم التزام الشركة بالبرامج المعلنة منها، والمعتمدة من الوزارة، والتي تمثلت في برنامج الرحلة وفنادق الإقامة بكل من مكة والمدينة، وتعديل مسار الرحلة ليبدأ بالمدينة بدلا من مكة، وتحصيل مبالغ زائده تتراوح بين 2000 و21 ألف جنيه بدلا من 12500 جنيه المتفق عليها، وثبت عدم وجود معتمري الشركة بالفندق المقرر بالبرنامج. 
 
ورأت المحكمة أنّ قرار وزير السياحة بوقف الشركة جزئيا لمدة عام عن ممارسة نشاط السياحة الدينية، صدر متفقا وصحيح حكم القانون.