تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا جاء فيه: ما حكم لبس رابطة العنق المصنوعة من الحرير؟

وأجابت الدار أنه يجوز لبس رابطة العنق المصنوعة مِن الحرير للرجال ما لم يزد عرضها عن أربعة أصابع، وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المراد بالنهي عن الحرير هو لبس الحرير المصمَت، أو ما أكثره حرير، أمّا ما يُجعَل فيه الحرير أعلامًا للحاجة أو للزينة فهو مستثنًى من النهي؛ لأنه لا يُعَدُّ لُبْسًا للحرير، ويصدق ذلك على اتخاذ ربطة العنق من الحرير؛ فهي ليست ملابس حرير أو ثياب حرير، وإنما هي حلية توضع على الملابس والثياب لتزيينها؛ فصارت كأعلام الحرير المرخص فيها، ولا تُلْبَس بنفسها بل تبعًا، فهي رباط لا لباس، فصارت بذلك داخلة فيما يُرَخَّص شرعًا في اتخاذه من الحرير للرجال.

ونقلت عن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: "نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؛ إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ" أخرجه مسلم في "صحيحه".وقال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَأَعْلَامِ الثِّيَابِ وَالْعَمَائِمِ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا لَا يُكْرَهُ].

وعليه إذا كان عرض رابطة العنق قدر أربعة أصابع فأقل فهو جائز على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأما إذا زاد عن أربعة أصابع فلا يجوز عندهم، ولابن حبيب من المالكية قول بالجواز، ومن ابتلي فله أن يقلد من أجاز، والخروج من الخلاف مستحب.