عام كامل مر على قرار هدى نصر الله المحامية في مجال حقوق الإنسان، برفع دعوى قضائية أمام محكمة حلوان لشئون الأسرة، وذلك بعدما احتاجت وأسرتها إعلام وراثة لتقسيم الإرث فيما بينهم ليصطدموا بقانون 43 والمختص بتقسيم المواريث، والذي يعامل المسيحيات كمسلمات في الإرث، بناء على قانون 25 لعام 1944.
“أخيرا صدر الحكم في قضيتي بتوزيع الإرث بالتساوى بين الورثة ذكور وإناث”.. هكذا صرحت هدى نصر الله بعد حصولها على الحكم، وبعد كل هذا الوقت على ثاني حكم في تاريخ القضاء المصري يقضي بالمساواة في الإرث بينها وأشقائها الرجال، وذلك تماشيا مع لائحة الكنيسة الأرثوذكسية الصادرة عام 1938، والتي تقضي بالفعل بالمساواة في المواريث بين الرجال والسيدات حسبما ينص الدين المسيحي.
وقال عصام أبو العلا المحامى بالنقض؛ إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لقسمة الميراث بين المسيحيين وذلك لخلو الشريعة المسيحية من أي تنظيم للإرث فيما بينهم.
وأضاف، أنه عند الاختلاف بين أصحاب الميراث من المسيحيين واللجوء إلى القضاء فإن أحكام المواريث المنصوص عليها بالقانون المصرى والتي يحيل في شأن الميراث إلى أحكام الشريعة الإسلامية'> الشريعة الإسلامية.
وتابع، إنه لعدم وجود نص في شريعة المسيحيين يتعلق بالإرث ومن ثم فإن لائحة الاباط الارزوثكس الصادرة في عام ١٩٣٨ خلت بالتبعية من ثمة تنظيم تشريعي لأحكام الميراث وبالبناء على ذلك فإن أحكام الميراث التي ستطبق حال اختلاف الورثة المسيحيين وعدم اتفاقهم هي أحكام المواريث المنصوص عليها بالشريعة الإسلامية دون غيرها.