كتب - محرر الأقباط متحدون أ. م
أثار حكم محكمة حلوان لشئون الأسرة، لسيدة مسيحية بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة الذكور والإناث، وفق الشريعة المسيحية، الجدل.
حيث قضت المحكمة بتوزيع الميراث بالتساوي، بعدما رفضت المحكمة فى وقت سابق ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذى تقدمت به بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية بتوزيعه بينهما، وأصدرت حكمها وفقًا للشريعة الإسلامية.
لكن المحامية هدى نصر الله قامت بالاستئناف، وتم الحكم لها بحسب الشريعة المسيحية وتوزيع الميراث بالتساوي، وفق لائحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصادرة على 1938.
من جانبه أوضح بيتر النجار المحامي، بحسب اليوم السابع، أنه جرت العادة أن يُحكم بتقسيم الميراث وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تحصل السيدة على نصف ميراثها باعتبار أن للذكر ضعف الميراث، ولكن وفقًا للائحة الكنيسة القبطية والشريعة المسيحية يتساوى الذكور والإناث في الإرث.
وفي الباب الـ 11 من المادة 231 حتى 251 ، شروط توزيع الإرث، ومنها لا يسمح بأخذ الميراث لمن شرع في قتل أو قتل مورثه، كما لا يتم التوريث لمن لا تربطهم صلة قرابة بالمتوفي كزوج الأم أو امرأة الأب أو الأبن بالتبني.
وكذلك المادة241 ، للزوج فى ميراث زوجته نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا، أما إذا كان للزوجة ثلاثه أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث، وحالة أخري كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول والحواشى .
والمادة 247، إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى آخوته واخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانو متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم اخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت.