أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين؛ اتساقًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، مما يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 83 مكرر، تتضمن السماح للمنشأة، التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم إلى المأمورية المُختصة بخطاب ضمان بنكي يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة 65 ٪من مبلغ الضريبة المطلوب
ردها، بحيث يكون قابلًا للتسييل والتجديد، وغير قابل لإللغاء فيما يتعلق برد الضريبة؛ لضمان سداد مبلغ الضريبة محل الرد.
وأضاف البيان وجوب أن يكون طلب رد الضريبة المُقدم من المنشأة، مصحوبًا بالمستندات المؤيدة لسداد الضريبة «فواتير الشراء المحلي، ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد، وقسائم السداد، ونماذج 38جمارك.
وأشار إلى أنه يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وتنتهي مصلحة الضرائب من بحث الملف وإجراءات رد الضريبة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات.
ولفت إلى أن طلب رد الضريبة يجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بشهادة موثقة من محاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المنشأة في رد الضريبة.