أعلنت وزارة المالية المصرية إصدار قرار جديد بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم" أن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أصدر اليوم الخميس، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار الموقع المصري أن تلك التعديلات تساهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين، اتساقا مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تمت إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، برقم "٣٨ مكررا"، تتضمن السماح للمنشأة، التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات، أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، بأن تتقدم إلى المأمورية المختصة بخطاب ضمان بنكي يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة ٦٥٪ من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، بحيث يكون قابلًا للتسييل والتجديد، وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة؛ بما يضمن سداد مبلغ الضريبة محل الرد".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "يجب أن يكون طلب رد الضريبة المقدم من المنشأة، مصحوبا بالمستندات المؤيدة لسداد الضريبة "فواتير الشراء المحلي، ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد، وقسائم السداد"، ونماذج ١٣ جمارك، على أن يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم مصلحة الضرائب بالانتهاء من بحث الملف وإجراءات رد الضريبة كاملة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات، لافتًا إلى أن طلب رد الضريبة يجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بشهادة موثقة من محاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المنشأة في رد الضريبة".