الأقباط متحدون | مركز حقوقي ينهي مشروع قانون لوقف التصالح على فساد نظام "مبارك"
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠١:١٦ | الاربعاء ٨ فبراير ٢٠١٢ | ٣٠ طوبة ١٧٢٨ ش | العدد ٢٦٦٤ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

مركز حقوقي ينهي مشروع قانون لوقف التصالح على فساد نظام "مبارك"

الاربعاء ٨ فبراير ٢٠١٢ - ٠٠: ١٢ ص +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
أنهى محامو وباحثو "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إعداد مشروع قانون لوقف التصالح على فساد نظام "مبارك"، يستهدف إلغاء أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997، والذي نُشر بالجريدة الرسمية في العدد (52) مكرر (ه) بتاريخ 3 يناير 2012.

وذكر محامو وباحثو المركز، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن "الفساد المنهجي" أو "الفساد المنظَّم" هو المصطلح الأقرب لتوصيف ما كان يحدث في عهد هذا النظام الذي أطاحت به ثورة 25 يناير المجيدة، فقبل هذه الثورة وبعدها خاضت المقاومة الاجتماعية المصرية معارك عدة من أجل فضح هذه الممارسات التي سهَّلت الاستيلاء على ثروات المجتمع بل وساهمت في تفكيك بنيته الاقتصادية، حيث تم منحها مساحات شاسعة من الأراضي بدون مقابل حقيقي، كما تم نزح ثروة المجتمع وتدمير مقومات الصناعة المصرية تحت مسمَّى الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية، ووصل الأمر إلى حد صياغه تشريعات تسهل لها إتمام ممارساتها.

وقالت المذكرة: "بدلاً من انتظار انعقاد مجلس الشعب ليقوم بدوره الرقابي والتشريعي ليراجع كل الممارسات الاقتصادية التى تمت في عهد "مبارك"، فوجئ المجتمع بإصدر المجلس العسكري للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012، والذي تضمَّن ثلاثة مواد، الأولى منه تنص على إضافة مادتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (المادة 7 مكرر، والمادة 66 مكرر)."

وأضافت: "إن المادة (7) مكرَّر تتيح التصالح مع المستثمر في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه، أو التي اشترك في ارتكابها، ويجوز التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها (حكم النقض)، وترتكز شروط التصالح على فكرة رد الأموال، والأهم من ذلك هو آثار هذا التصالح، فالمادة تؤكِّد أن "يترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه"، وهكذا جاء النص ليجعل من المستثمر ملكًا متوجًا يرتكب ما يشاء من جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه في ظل نشاطه الاستثمارى، ويستطيع أن يستعين بمن شاء، وإن اُكتشفت جريمته فالتصالح والإفلات من العقاب سهل وبسيط بالنسبة له، أما الشركاء ممن لا يحملون صفة المستثمر فلهم الجحيم وعليهم العقاب.

أما المادة (66 مكرر) فإنها تتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وتكون مهمتها بحث ما يُثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقِّق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ما هي هذه اللجنة، ومن هم أعضائها؟ وما هي معايير تشكيلها؟ وما هي القواعد الحاكمة لأعمالها؟ وما هي ضمانات حمايتها للمال العام؟ وما هي شروط إعادة التوازن العقدي للعقود الإدارية؟ هي أسئلة بدون أجوبة."

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن المرسوم بقانون رقم (4) لم ينص حتى على اشتراط عدم مخالفتها لأحكام القضاء واجبة النفاذ، وهو ما سيتيح لهذه اللجنة العمل دون أي ضوابط موضوعية، ويفتح لها الباب لإهدار نصوص القانون السارية، وكذلك إهدار قواعد المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكَّد المركز، أن استمرار العمل بالمرسوم المقترح إلغائه يفتح الباب للتصالح على الفساد الاقتصادي الذي قام به "مبارك" ورجال نظامه، سواء كانوا رجال حكم أو رجال أعمال، وهو ما سيعوق المحاسبة التي يجب أن تتم مع كل من اعتدى على مقومات الاقتصاد المصري في ظل هذا النظام، وتربَّح منه دون وجه حق أو أضر به، كما سيجعل كل الجرائم التي تمت حتى الجنائية منها في شأن الملف الاقتصادي مجرد أخطاء إدارية تحتاج فقط إلى إعادة التقييم المالي والتوازن العقدي، وهو ما سيسهل عمليات الإفلات من العقاب.

وفي نهاية المذكرة، أكّد المركز أن المرسوم المقترح إلغائه ما هو الإ تجسيد حي لاستمرار سياسة تدليل فئات من المجتمع على حساب الصالح العام، والتلاعب بالتشريعات تحت زعم حماية الاستثمار، والحقيقة أن الأمر يتعلق بحماية الفساد والسعي لإغلاق هذه الملفات بدلاً من مراجعتها والسهر على تطبيق أحكام القضاء التي صدرت في هذا الشأن.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :