قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة وقاية للإنسان؛ فتجعله فى حصن من البلاء والأمراض وتحفظه من كل شر وسوء؛ ويجازى عليها فى الدنيا والآخرة.

 
وأضاف « ممدوح» عبر برنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية « mbc مصر2» أن إخراج مثل هذا القدر البسيط من المال والذى تعادل قيمته 2.5 % من إجمالى المبلغ الواجب عليه زكاة من الأمور التى تضمن للمسلم حياة هنيئة يسودها العافية والسلام.
 
واختتم مشيرًا إلى من يترك الزكاة ولا يقوم بإخراجها بقوله:" اتهرب من الزكاة زي ما انت عاوز؛ ولا تلومن غير نفسك؛ فأنت مطالب و مؤتمن على إخراج مال زكاتك لمستحقيها".
 
خالد الجندي: منع الزكاة سبب كثرة المشاكل والهموم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قلة بركة الوقت يكون وراؤها خلل فى الصلاة، وأى خلل فى الزكاة يزيد من الهموم والمشاكل.
 
وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اضبط صلاتك تستقم حياتك، وأخرج زكاتك تزال مشاكلك وهمومك، والنبى - صلى الله عليه وسلم - اقسم وقال والذى نفسى بيده ما نقص مال من صدقة".
 
وأشار إلى أن مشاكل الزراعة فى مصر كثيرة لكن هناك مشكلة لا يدرى بها الكثير وهى إخراج زكاة هذه الزروع.
 
أمين الفتوى يوضح حكم عدم إخراج الزكاة على المال المدخر للزواج
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء أفتى بضرورة إخراج الزكاة على المال المُدّخر للزواج أو لتعليم الأبناء أو لأي حاجة، إلا أن فقهاء الحنفية اختلفوا مع هذا القول وقالوا إنه لا زكاة على المال المُدّخر لقضاء الحاجات الأصلية.
 
وأضاف ممدوح، خلال برنامج " فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن الحاجات الأصلية التي يكون قوام الحياة بها كالملبس والمطعم والمسكن واستدل الحنفية في هذا الرأي بحديث النبي "صلى الله عليه وسلم": "لا زكاة إلا على ظهر غنى" أي يكون المال فائضًا عن حاجة الإنسان وفي حالة استغناء عنه.
 
وأوضح أن دار الإفتاء أدرجت الزواج ضمن الحاجات الأصلية التي لا زكاة على المال المدخر من أجلها، واشترط في ذلك أنه إذا كان المُدّخر لأموال الزواج الأب، أي أنه يدخر لزواج ابنه، فعليه زكاة، أما إذا كان الابن يدخر لنفسه مبلغًا ليتزوج به فلا زكاة عليه، وذلك لأن نفقات الزواج ليست واجبة على الأب وإنما هي واجبة على الابن.
 
على أي شخصٍ تُفرض الزكاة.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة".
 
أجابت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك، أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
 
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه أن يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.
 
جاء ذلك خلال لقائه أحد اللقاءات ، ردا على سؤال:- هناك شخص اقترض منى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة أو أؤخرها إلى رمضان؟".
 
وأوضح أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجرى فيجب إخراج الزكاة".
 
وتابع قائلًا: "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".