وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

 
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة العامة أنه مع تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها؛ ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقا للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31.7 مليار جنيه، نحو 4.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة الـ 10% من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.
 
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30-6-2019 على النحو الآتي:
 
5 % من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
10 % من الأرصدة التي تزيد على 7.5مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
15 % من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه.
 
ولا يسري حكم هذه الفقرة على حسابات المشروعات البحثية "المنح البحثية المحمولة" من المنح أو الاتفاقيات الدولية ولا تسرى أيضا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، كما لا تسري على مشروعات الإسكان الاجتماعي وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وكذا صناديق التأمين الخاص بهم.
 
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة "الفوائض المرحلة" للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30-6-2019، لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
 
ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.​
 
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرضه الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أنه من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره نحو 5 مليارات جنيه منها 4.2 مليار جنيه حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة، ونحو مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة الـ 10% من فوائض الهيئات العامة.