يحرص العديد من المواطنين علي حيازة السلاح سواء من أجل حماية النفس أو المنشاءات، ولكن يتم ذلك وفقا لقواعد وشروط حددها القانون، ولابد من الحصول علي ترخيص لحمل هذا السلاح وذكر سبب حيازته، ليحصل علي موافقة وزارة الداخلية ومنحها الترخيص له، ولكن قد يقع حامل السلاح المرخص تحت طائلة القانون في حال عدم تجديد الرخصة، و"الفجر" تستعرض أبرز 10 معلومات عن تراخيص السلاح ومدته كالتالي:
1_لابد من الاشارة إلي ان الترخيص يسري من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات، أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
2_وزير الداخلية أو من ينيبه عنه لهم الحق في رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه، وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببًا.
3_في حالة سحب الترخيص على المرخص له أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وإلا تعرض للمساءلة القانونية.
4_لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصًا له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام القانون.
5_لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه إلي من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية أو من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
6_يمنع من الحصول علي ترخيص من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
7_يمنع ايضا منه من حكم عليهم في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
8_يمنع المشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة ومن ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
9_يمنع من حمل سلاح من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية وكذلك من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
10_ يلغى الترخيص الممنوح لاي شخص إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في النقاط السابقة، كما لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة، فلا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.
حالات يعتبر فيها ترخيص السلاح ملغيا:
(أ) فقد السلاح.
(ب) الوفاة.