أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، قرار رقم 5 لسنة 2019، بحظر التدخين لكافة العاملين بمجلس الدولة، ويلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.

ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنية ولا تزيد عن 100 جنية.

وجاء نص القرار كالتالي:-

تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 والتي تنص على أن "يحظر التدخين" بكافة صوره في مختلف المنشآت والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه".

١- يحظر التدخين داخل ديوان عام المجلس وفروعه بالمحافظات إعمال لنص المادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007.

٢- على إدارة الأمن والتفتيش الإداري متابعة تنفيذ هذا الأمر.

صدر القرار بتوقيع الأمين العام المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة.